التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦١٦ - القول في المصاهرة و ما يلحق بها
(مسألة ١٩) قوله: لا يجوز على الأحوط.
أقول: لصحيح ابن سعيد[١] المؤيّد بغيره. و وجه الجواز رمي الحديث بالشذوذ، كما ذكروه في «السرائر»، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٢١) قوله: و إن كانت مصرّة على ذلك.
أقول: لخبر عبّاد بن صهيب[٢] المنجبر بعمل الأصحاب.
(مسألة ٢٢) قوله: من زنى بذات بعل دواماً أو متعةً حرمت عليه أبداً.
أقول: و هو المشهور، بل المجمع عليه بين الأصحاب، و إن لم يوجد له نصّ سوى كونه في «فقه الرضا» المنسوب إلى الرضا (عليه السّلام)[٣].
(مسألة ٢٣) قوله: لو زنى بامرأة في العدّة الرجعية.
أقول: و لكون المرأة في العدّة الرجعية بحكم الزوجة، كما دلّ عليه النصّ و الفتوى.
(مسألة ٢٤) قوله: و لا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل و بنته و أُخته على الأقوى.
أقول: و إن نسب التحريم إلى قائل لم يعرف، لكنّه لا دليل عليه.
(مسألة ٢٥) قوله: أمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها.
أقول: يدلّ على إيجابها لبطلان النكاح مرسلة ابن أبي عمير[٤]، و هي معتبرة
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٧، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٢، الحديث ١.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا( عليه السّلام): ٢٤٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٤٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٥، الحديث ٢.