التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٤ - القول في أحكام النجاسات
الأجزاء الحالّة فيها أصلًا.
قوله: العاشر .. ما يعلم من الدين ضرورة.
أقول: مع الالتفات بكونه ضرورياً، و أمّا لو ثبت عدم كونه ملتفتاً فلا يحكم بكفره.
قوله: الحادي عشر .. و الأحوط التجنّب عنه في الصلاة.
أقول: بل الأقوى ظاهراً عدم جواز الصلاة في الثوب الذي عرق فيه الجنب عن حرام. و الأحوط ترتيب أثر النجاسة عليه.
القول في أحكام النجاسات
(مسألة ١) قوله: بل الأقوى لو لزم الهتك، بل مطلقاً في بعضها.
أقول: كخطّ القرآن الكريم و التربة الأصلية للمراقد المطهّرة للنبي الأكرم و الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام)، و كتابة لفظ الجلالة، بل و سائر أسمائه تعالى؛ فإنّ حرمة تنجيسها تثبت بالأولوية من نصوص حرمة تنجيس المسجد دون بعض الأشياء المذكورة في المتن، كغلاف المصحف و جلده، أو تراب بلدة كربلاء المأخوذ للتيمّن؛ فإنّ حرمة تنجيسها تدور مدار صدق الهتك؛ و لذلك يجوز تنجيس تراب كربلاء إذا لم يؤخذ للتيمّن.
(مسألة ١) قوله: و هل يرجع به على من نجّسها؟ لا يخلو من وجه.
أقول: لم نعرف وجهه، و الظاهر عدم ضمان المنجّس لمئونة التطهير إذا طهّره غيره لا بأمره. نعم لو كان ما نجّسه ملكاً للغير يضمن ما نقص من قيمته بسبب التنجيس؛ لقاعدة الإتلاف.
(مسألة ٦) قوله: و إن كان الأحوط الإعادة.
أقول: هذا الاحتياط غير لازم.
(مسألة ٦) قوله: و إلّا فإن أمكن طرح الثوب و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على