التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٥٩ - القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
يقطين، و هي معرض عنها لا مجال للعمل بها بحسب النصّ و الفتوى.
(مسألة ١) قوله: برفع الرأس من السجدة الأخيرة.
أقول: بل بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى؛ لتحقّق ما هو الواجب من مقدار السجدة الثانية بذلك.
(مسألة ١) قوله: الصورة الأُولى الشكّ بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين.
أقول: و الوجه في ذلك إطلاق موثّق عمّار: «متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت»[١].
و لو لا دعوى الإجماع عليه من الشيخ و السيّد و ابن زهرة بل ابن إدريس كما نسب إلى ظاهر كلامه و غيره، بل الصدوق في «الأمالي» قال: إنّه من دين الإمامية، كان مقتضى صناعة الفقاهة تخصيصه بصحيحة عبيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً، قال (عليه السّلام): «يعيد»، قلت: أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه، فقال (عليه السّلام): «إنّما ذلك في الثلاث و الأربع»[٢]؛ لظهور التعبير بصيغة الماضي في قوله: «ركعتين صلّى أم ثلاثاً» في تحقّق الركعتين أو الثلاث قبل طروّ الشكّ. و لكنّها تسقط عن الحجّية بإعراض المشهور عنها، فالعمل بإطلاق الموثّق متعيّن.
(مسألة ١) قوله: الصورة الأُولى .. أو ركعتين من جلوس.
أقول: و الأحوط اختيار الركعة من قيام.
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢١٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢١٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٩، الحديث ٣.