التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٥ - القول في القاذف و المقذوف
الفصل الثالث: في حدّ القذف
و النظر فيه في الموجب و القاذف و المقذوف و الأحكام
القول في الموجب
(مسألة ٢) قوله: لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً.
أقول: بشرط أن يكون هناك سامع عارف باللغة.
(مسألة ٥) قوله: فإنّه يحتمل الدرء.
أقول: و هو الأقرب.
(مسألة ٦) قوله: و قيل: عليه حدّان.
أقول: و القائل هو الشيخ. و التحقيق خلافه؛ لعدم تصريحه بزنائها، فلعلّها كانت بزعمه غير زنا، أو كانت مكرهاً عليها غير معاقب عليها.
(مسألة ٧) قوله: فالأشبه عدم الحدّ لها.
أقول: لما تقدّم في الحاشية السابقة.
القول في القاذف و المقذوف
(مسألة ٢) قوله: و يحدّ حال جنونه.
أقول: لأنّ الجنون ينافي التكليف، و لا ينافي العقوبة المترتّبة على مخالفة التكليف قبل الجنون.
(مسألة ٣) قوله: و العفّة.
أقول: اشتراط العفّة في المقذوف إجماعي ظاهراً، و هو عمدة الدليل عليه، و إن ورد عليه النصّ في الجملة.