التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٢٩ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم
(مسألة ١٦) قوله: و يرجع إلى الواقف أو ورثته.
أقول: و الدليل عليه أنّ الوقف و إن أخرج الموقوفة عن ملك الواقف لكنّه بعد كونه صحيحاً بنحو الانقطاع كان مقتضاه إلى حين الانقطاع و بعده يرجع إلى أصله، كما لو انقطع البيع بالفسخ فإنّه يرجع المبيع إلى البائع من حين الفسخ.
(مسألة ١٨) قوله: قولان، أظهرهما الأوّل.
أقول: و هو مقتضى التحقيق.
(مسألة ٢٠) قوله: و إن كان بحكم الشرع؛ بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه.
أقول: و إن كان ما لا يصحّ الوقف عليه هو نفسه فالظاهر بطلان الوقف.
(مسألة ٢١) قوله: و يدخل في منقطع الآخر.
أقول: لكنّه فرق بين كون الوقف مطلقاً و انقراض الموقوف عليهم و بين كون الوقف مقيّداً بعدم الحاجة، لكنّ الظاهر أنّ الحقّ مع المصنّف في القول بالصحّة؛ لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[١]، و القدر المتيقّن بطلان الوقف المقيّد بالزمان لا بغيره.
(مسألة ٢٢) قوله: يشترط في صحّة الوقف التنجيز.
أقول: على نحو اشتراطه في سائر الأسباب الإنشائية من العقود و الإيقاعات، إلّا ما كان حقيقته التعليق كالوصية.
(مسألة ٢٤) قوله: فإن وقف على نفسه ثمّ على غيره فمن منقطع الأوّل.
أقول: تقدّم بطلان الوقف إن كان منقطع الأوّل بالوقف على نفسه.
(مسألة ٢٥) قوله: فالأقوى صحّته.
أقول: فلا إشكال، و لكنّه لا إشكال في صورة الاستثناء.
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٧٥، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ٢، الحديث ١.