التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٨٧ - المقدمة الرابعة في المكان
(مسألة ١) قوله: و حقّ الميّت إذا أوصى بالثلث و لم يخرج بعد.
أقول: إذا أوصى بالثلث بنحو الإشاعة، و أمّا إذا أوصى به بنحو الكلّي في المعيّن فلا إشكال.
(مسألة ١) قوله: و لم يعرض عنه على الأحوط.
أقول: بل على الأظهر؛ فإنّ شغل المكان متّحد مع منع حقّ السابق المحرّم إجماعاً، و هو متّحد مع الكون الصلاتي.
(مسألة ١) قوله: و المحبوس بباطل.
أقول: بل المحبوس في المكان المغصوب مطلقاً.
(مسألة ١) قوله: و كذا الناسي لها.
أقول: الناسي أو الجاهل غير الغافل يكون شاكّاً لا محالة؛ فإن كان حكمه الظاهري هو الجواز فلا إشكال في تمشّي قصد القربة منه، و أمّا إن كان حكمه الظاهري عدم الجواز كما إذا كان مسبوقاً بالغصبية فمعه لا يمكن تمشّي قصد القربة منه.
(مسألة ١) قوله: و صلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام و ركوع و سجود.
أقول: لتعلّق الجبر و الإكراه على الكون في الدار المغصوب. و بعبارة اخرى: أنّهما تعلّقا بشغل فضاء الغير بقدر جسده؛ مخيّراً بين شغله بنحو الركوع أو السجود أو القيام أو الجلوس أو غيرها، فلا مرجّح لأحدهما على الآخر إلّا إذا استلزم أحدهما تصرّفاً زائداً؛ فيقدّم غيره عليه.
(مسألة ٢) قوله: لا يجوز الصلاة فيها.
أقول: إلّا في الأراضي المتّسعة.
(مسألة ٥) قوله: المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه.