التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٥٩ - القول في الوقوف بالمشعر الحرام
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
قوله: يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر.
أقول: الأحوط المبيت ليلة العيد بالمشعر، قال في «الجواهر»: و يقوّى وجوبه كما عن ظاهر الأكثر؛ للتأسّي. ثمّ استند بروايات في دلالتها نظر.
(مسألة ١) قوله: و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل.
أقول: لما في صحيحة أبي بصير[١] من التقييد بذلك، و ظاهره الوجوب. لكن إعراض الأصحاب عنه مانع عن الاعتماد عليها فيه.
(مسألة ٢) قوله: صحّ حجّه على المشهور.
أقول: و احتجّوا على صحّة حجّه بما رواه في «التهذيب» و الوسائل عن مسمع[٢]. و يدلّ على عدم بطلان الحجّ بذلك صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمعٍ و مضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة»[٣].
(مسألة ٤) قوله: السابع .. فلا يبعد الصحّة.
أقول: لصحيحة العطّار[٤].
(مسألة ٤) قوله: الثامن درك اختياري عرفة فقط؛ فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣٠، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ١٧، الحديث ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٥: ١٩٣/ ٦٤٢، وسائل الشيعة ١٤: ٢٧، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ١٦، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٤٨، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ٢٦، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٤٤، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ٢٤، الحديث ١.