التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩١ - القول في الحد
و بعبارة اخرى: ملك لعنوان الإمام بما أنّه إمام، لا ملك له بشخصه؛ و لذا لا ينتقل بموته إلى ورّاثه الشرعية، بل ينتقل إلى الإمام بعده، كما يشهد به عدم توارث أولاد موسى بن جعفر (عليه السّلام) بعد شهادته، بل انتقل إلى الرضا (عليه السّلام) و صرفه في ترويج الإسلام و سائر السادة.
القول فيما يثبت به
(مسألة ١) قوله: بموجبه مرّتين.
أقول: على الأحوط و الأظهر، و إن خالف فيه بعض الأعاظم من المعاصرين.
(مسألة ٤) قوله: و الأرجح الأوّل.
أقول: لصحيحتين صريحتين فيه[١]، و إن عارضها مرسلة جميل[٢]، لكن الاحتياط لا يترك.
(مسألة ٤) قوله: و قيل يتخيّر الإمام (عليه السّلام).
أقول: يدلّ عليه روايتان: إحداهما ضعيفة و الأُخرى مرسلة.
القول في الحدّ
(مسألة ١) قوله: و مقدار قليل من محلّ المسح.
أقول: هذا القيد مبني على الاحتياط.
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٢٦، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ١٢، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٩، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٣، الحديث ١.