التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٨١ - القول في بيع الثمار
القول في المرابحة و المواضعة و التولية
(مسألة ١) قوله: بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم يتبيّن له ذلك بعد ضمّ الربح و تنقيص الوضيعة عند البيع.
أقول: يمكن الإشكال فيه بعدم كون مقدار الثمن معلوماً عند البيع، لكنّه يمكن أن يقال بعدم صدق بيع الغرر المنهي عنه عليه حينئذٍ.
(مسألة ٥) قوله: و لا يبعد عدم السقوط.
أقول: إذا كان التلف بعد ظهور الكذب فلا خيار له؛ لأنّ الخيار بعد ظهور الكذب فوري.
القول في بيع الثمار
(مسألة ١) قوله: و يجوز بيعها عامين.
أقول: محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ١) قوله: أو مع الضميمة.
أقول: إذا كانت الضميمة مقصودة بالأصالة و الثمار تابعة لها، و إلّا فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٣) قوله: و هل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا؟ الأقوى عدمه.
أقول: تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة.
(مسألة ٤) قوله: جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.
أقول: لا يترك الاحتياط.
(مسألة ٥) قوله: الظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين.
أقول: تقدّم الإشكال في بيع ثمرة عامين.