التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٧٠ - فصل في المطهرات
فصل في المطهّرات
قوله: و كذا في الكرّ و الجاري.
أقول: الأحوط اعتبار المرّتين في غسل الثوب المتنجّس بالبول بالماء الكرّ أيضاً كالقليل.
و ينبغي الاحتياط، و إن كان غير لازم في تعدّد غسل البدن بالكرّ إذا تنجّس بالبول، بل في غير البدن من المتنجّسات بالبول.
قوله: حتّى تخرج الماء الداخل.
أقول: لاعتبار خروج الماء الداخل في صدق الغسل بالنسبة إلى ما يقبل العصر كالثوب و غيره.
قوله: فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل.
أقول: بل الأظهر.
قوله: و الأحوط كونهما غير غسلة الإزالة.
أقول: و الظاهر كفاية المرّتين، و إن حصلت الإزالة بأوّل المرّة الأُولى و استمرارها بعد الإزالة، كما هو الحال في الغسلات المتعارفة. كما أنّ الأقوى اعتبار المرّتين و عدم كفاية المرّة الواحدة، و إن استمرّت بقدر زمان المرّتين.
ثمّ إنّه لا دليل على اعتبار المرّتين في تطهير المتنجّس بالبول غير الثوب و البدن، و إن كان أحوط.
قوله: أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً.
أقول: لا يعتبر صدق اسم الولوغ؛ لعدم وروده بهذا العنوان في النصّ، بل المدار على ملاقاة فمه للإناء و لو باللطع و نحوه بل يثبت الحكم بوقوع لعابه فيه، و لو بغير المباشرة.