التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٥ - القول في مسوغاته
أقول: إجماعاً منقولًا ظاهراً و صريحاً، و لا موجب حينئذٍ للاحتياط.
(مسألة ١١) قوله: كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك.
أقول: بل لا فرق فيما يؤدّي إلى الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة بين ما يخاف على نفسه أو يخاف على غيره؛ فإنّ قوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[١] يفيد نفي الحكم المستلزم للحرج على المكلّف أو غيره من المسلمين.
(مسألة ١١) قوله: نعم الظاهر عدم التعدّي.
أقول: و يحتمل التعدّي إليه، و إن جاز أو وجب قتله فيرجّح السقي قبل وقوع القتل، كما فعله أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام) في غزوة صفّين.
(مسألة ١١) قوله: لأنّ وجود المحرّم كالعدم.
أقول: إلّا إذا علم بأنّ الكافر لا يشرب الماء لرفع العطش بل يشرب الخمر، فيجوز حينئذٍ للمسلم صرف الماء في الطهارة.
(مسألة ١٢) قوله: و الأحوط احتياطاً شديداً.
أقول: وجه الاحتياط احتمال انصراف أدلّة التيمّم عند ضيق الوقت إلى ضيقه عن تقصير، لكنّه ممنوع. و إطلاق الأدلّة محكّمة؛ ضرورة عدم ترك الصلاة بحال و عدم إمكان الطهارة المائية و بدلية التيمّم عن الطهارة المائية عند عدم إمكانها.
(مسألة ١٣) قوله: يتيمّم و يصلّي.
أقول: و الأحوط إعادة الصلاة بعد إتيانها بالتيمّم ثانياً بالطهارة المائية إذا احتمل بقاء الوقت.
(مسألة ١٤) قوله: قدّم الأوّل على الأقوى.
[١] الحج( ٢٢): ٧٨.