التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٤٩ - فصل في أحكام الأولاد و الولادة
يقضي بالتصالح بالنسبة إلى الإرث.
(مسألة ١) قوله: بل يجب نفيه عنه.
أقول: لو قطع بنفيه عنه. و أمّا إذا احتمل كونه له، و لو من غير دخول و لا إنزال في الفرج، و إدخال الماء في رحمها بالإبرة فلا يجوز نفي الولد عنه. و لكن في إجراء قاعدة «الولد للفراش» في هذه الصورة نظر.
(مسألة ٤) قوله: يلحق ولدها بالواطئ.
أقول: أي الواطئ بشبهة بشرط عدم احتمال كونها حاملة بوطء آخر غير الوطء المفروض، أو احتمال دخول مني شخص آخر في رحمها.
(مسألة ٥) قوله: فالقول قوله بيمينه.
أقول: لكون قوله مطابقاً لأصالة العدم.
(مسألة ٥) قوله: و اختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر .. و ادّعت خلافه، فالقول قولها بيمينها .. و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.
أقول: لجريان قاعدة «الولد للفراش» ما لم يثبت خلافها، و هو مدّعي الزوج، فلا يقبل منه إلّا باللعان.
(مسألة ٦) قوله: و إن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني.
أقول: فإنّ الفراش بالفعل للثاني، و هو المشهور بين الأصحاب؛ للنصوص.
(مسألة ٧) قوله: فهو كالتزويج بعد العدّة.
أقول: و وجهه أنّ الواطئ بشبهة ليس عاهراً أي زانياً بل الوطء بشبهة أيضاً يصدق معه الفراش للواطئ على ما يستفاد من كلماتهم.
قال في «الجواهر»: «أمّا إذا لحقه فراش آخر بعقد أو شبهة فإن لم يمكن لحوقه بالثاني فهو للأوّل، و إن لم يمكن لحوقه بالأوّل فهو للثاني. و إن كان قابلًا