التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٨٥ - المقدمة الرابعة في المكان
عليه التشبّه الممنوع عنه في النصّ، و كذا لا يصدق عليه التشبّه إذا لبسه على غير كيفية تلبّسه النساء.
(مسألة ١٨) قوله: و كذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج.
أقول: لجريان حديث الرفع في مانعية الثوب المشكوك كونه حريراً محضاً، و أصالة عدم خلط الحرير بغيره المسبوق بالعدم لا يثبت كون مجموع الثوب حريراً محضاً إلّا على القول بالأصل المثبت.
(مسألة ١٩) قوله: و لا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً.
أقول: بل الظاهر عدم صحّة صلاته فيه؛ لكون الرجل المأخوذ في لسان الأدلّة في مقابل المرأة، فيشمل الصبي، و إن كان غير حرام عليه تكليفاً.
(مسألة ٢٠) قوله: يستر قُبله بيده.
أقول: لوجوب ستر العورة في الصلاة، و لا مخصّص لإطلاق أدلّته. و الأدلّة الدالّة على اكتفاء العاري بالقيام في مقام بيان سقوط الركوع و السجود فهي مؤيّدة مؤكّدة لوجوب ستر العورة.
(مسألة ٢١) قوله: يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت.
أقول: لظهور الأدلّة بمناسبة الحكم و الموضوع في استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت.
المقدّمة الرابعة: في المكان
(مسألة ١) قوله: إلّا المغصوب.
أقول: قال في «مفتاح الكرامة»[١]: و لو صلّى في المغصوب عالماً بالغصب اختياراً بطلت صلاته عند علمائنا أجمع كما في «نهاية الإحكام» و «الناصرية» على
[١] مفتاح الكرامة ٢: ١٩٧/ السطر ٣.