التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٤ - القول في الموجب
أقول: لصحيحة إسماعيل بن جابر[١].
(مسألة ٩) قوله: السادس أن يكون حرّا.
أقول: بلا خلاف ظاهراً؛ لصحيحة محمّد بن قيس[٢].
(مسألة ١٠) قوله: يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجال.
أقول: بلا خلاف ظاهراً، بل ادّعي عليه الإجماع.
(مسألة ١٠) قوله: يغدو عليها و يروح.
أقول: يدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة و صحيحة محمّد بن مسلم[٣].
(مسألة ١٠) قوله: لا ترجم غير المدخول بها.
أقول: يدلّ عليه معتبرة محمّد بن مسلم[٤].
(مسألة ١٠) قوله: و لا المجنونة.
أقول: و هو مقتضى الأصل السابق ذكره في الرجل.
(مسألة ١٠) قوله: و لا المتعة.
أقول: يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم.
(مسألة ١١) قوله: لا يوجب الخروج عن الإحصان.
أقول: لصحيحة يزيد الكُناسي[٥].
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٦٨، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ١٣٤، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣١، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢٨: ٧٢، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣، الحديث ٢ و ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٨: ٧٦، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٧، الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٢٨: ١٢٦، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢٧، الحديث ٣.