التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٧٩ - ختام فيه مسائل متفرقة
بخلاف الركعات المتقدّمة، و يقضي سجدة أُخرى بعد التسليم، و الأحوط قضاء سجدتين.
و كذلك إذا شكّ في ذلك بعد التسليم و قبل فعل المنافي احتاط بإتيان سجدة، ثمّ التشهّد و التسليم، ثمّ إتيان سجدة أُخرى.
(مسألة ٣) قوله: الأحوط الجمع بين البناء و عمل الشكّ و إعادة الصلاة.
أقول: بل يكفي البناء و عمل الشكّ.
(مسألة ٤) قوله: جعلها آخر الظهر.
أقول: فإنّ الأصل عدم الإتيان بالركعة الرابعة من الظهر، و لو جعلها آخر الظهر حصل له اليقين بصحّة الظهر على كلا التقديرين، بخلاف ما لو جعلها أوّل العصر؛ فإنّ فيه احتمال بطلان الصلاتين.
(مسألة ٥) قوله: بطلت صلاته.
أقول: بل الظاهر صحّة صلاة العشاء؛ لجريان حديث لا تعاد بالنسبة إلى شرطية تقدّم المغرب بناءً على جريان حديث لا تعاد في أثناء الصلاة أيضاً و عدم إمكان العدول إلى صلاة المغرب؛ للحكم ببطلانها مع الشكّ في الركعات مطلقاً؛ فإنّ أدلّة العدول منصرفة عن صورة عدم إمكان تصحيح المعدول إليها.
(مسألة ٦) قوله: فالأقوى رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر.
أقول: إذا كان في الركعة الاولى من العصر عدل إلى الظهر و جعلها الركعة الرابعة منه.
(مسألة ٨) قوله: يتمّها بقصد ما في الذمّة.
أقول: فإنّ المسألة ليست من المنصوصات، فيدور أمره بين جعل الركعة المشكوكة آخر صلاته أو أُولى صلاة الاحتياط. و الأحوط جعلها آخر صلاته؛ لمطابقته مع أصالة العدم، و إن كانت تلك الأصل غير معمول بها في الشكوك