التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٥٤ - القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
أحد و عشرون شهراً، فما نقص فهو جور»[١]، و في خبر عبد الوهّاب: «الفرض من الرضاع أحد و عشرون شهراً، فما نقص عن أحد و عشرين شهراً فقد نقص المرضع»[٢]، و ظاهر قوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[٣].
(مسألة ١٦) قوله: الأُمّ أحقّ بحضانة الولد .. سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها.
أقول: في «الرياض»: إجماعاً نصّاً و فتوى، و لقوله تعالى لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها[٤].
(مسألة ١٦) قوله: فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر، و الأُمّ بالأُنثى حتّى تبلغ سبع سنين.
أقول: قال في «الجواهر»: على الأشهر بل المشهور، بل عن «الغنية» الإجماع عليه فيهما، و «السرائر» في الأوّل.
أقول: و لا نصّ على التفصيل بين الذكر و الأُنثى، بل تدلّ رواية داود بن الحصين: «إنّ الولد إذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ»[٥]. و تدلّ روايتا أيّوب بن نوح[٦]: أنّ المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين.
(مسألة ١٦) قوله: فلو تزوّجت سقط حقّها.
أقول: ففي «الجواهر»: للنصّ و الإجماع.
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٤٥٥، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧٠، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٤٥٤، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧٠، الحديث ٢.
[٣] الأحقاف( ٤٦): ١٥.
[٤] البقرة( ٢): ٢٣٣.
[٥] وسائل الشيعة ٢١: ٤٧٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٨١، الحديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٢١: ٤٧٢، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٨١، الحديث ٦ و ٧.