التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٤ - القول في كيفية غسل الميت
(مسألة ١٣) قوله: الأحوط اعتبار البلوغ في المغسِل.
أقول: لا يترك الاحتياط، و إن كان لا يبعد إجزاء تغسيل الصبي، بناءً على صحّة عباداته كما هو الأقوى.
القول في كيفية غسل الميّت
قوله: و الأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله.
أقول: كما أنّ الأظهر كفاية ذلك في كلّ غسل واجب أو مندوب.
(مسألة ٣) قوله: و الأحوط تيمّم آخر.
أقول: لا يترك الاحتياط.
(مسألة ٤) قوله: و كذا إن لم يكونا عنده على الأقوى.
أقول: بل يجب الاحتياط بالغسل بقصد ما في الذمّة في الأوّل أو الأخير؛ لتزاحم جهتي الرجحان فيهما، و رجحان الأوّل؛ لتقدّمه رتبة، و رجحان الأخير؛ لفقدان الأوّل لشرط الصحّة أعني خلط السدر بخلاف الأخير.
(مسألة ٥) قوله: و بعد السعي في الحجّ.
أقول: على الأحوط.
(مسألة ٦) قوله: و الأحوط إعادته مع الخليط في الثاني.
أقول: عملًا بإطلاق أدلّة اعتبار الخليط.
(مسألة ٧) قوله: أجزأ عنها غسل الميّت.
أقول: لدلالة النصوص عليه.
(مسألة ٩) قوله: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت.
أقول: لكونه واجباً و إن كان كفائياً. و تمليك الفعل ينافي وجوبه من ناحية الشرع؛ لكون تمليك العمل هو تفويض اختياره إلى المملّك له، و كذلك إيجاب