التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٤ - الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
(مسألة ٥) قوله: أو إحراقه بالنار.
أقول: و الأحوط الاكتفاء بالثلاثة الأُول.
(مسألة ٥) قوله: و يجوز الجمع بين سائر العقوبات.
أقول: بل القدر المتيقّن إحراق جسده بالنار إن قتل بالسيف، بل يجب لولا الإجماع على خلافه.
(مسألة ٦) قوله: و قيل في الثالثة.
أقول: و ورد به النصّ الصحيح. و لكنّ الأحوط القتل في الرابعة، كما ذهب إليه المشهور.
(مسألة ٨) قوله: و كذا لنائبه على الظاهر.
أقول: كما تقدّم في حدّ الزنا.
(مسألة ٩) قوله: محصنة كانت أم لا.
أقول: على الأحوط الموافق للمشهور، و إن كان مخالفاً للنصّ الصحيح؛ لاحتمال الإعراض عنه.
(مسألة ١٠) قوله: قتلت في الرابعة.
أقول: بلا خلاف ظاهراً.
(مسألة ١١) قوله: و الأحوط مائة إلّا سوطاً.
أقول: بل الأحوط ثلاثون سوطاً، و إن كان الظاهر من الثلاثين إلى تسع و تسعين بنظر الحاكم.
(مسألة ١٢) قوله: و الأشبه ما تقدّم.
أقول: احتياطاً في التهجّم على الدم، كما ذكره المحقّق في «الشرائع».
(مسألة ١٣) قوله: فقد ورد أنّ عليها الرجم.
أقول: و النصّ به صحيح، لكنّه يحتمل الإعراض عنه.