التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٣٠ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم
(مسألة ٢٥) قوله: و في بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل.
أقول: إن كان منقطع الأوّل لأجل وضع العوض فالظاهر بطلانه حتّى فيما بعده؛ لعدم كون الوقف المعوّض معهوداً بل خارجاً عمّا هو حقيقة الصدقة و الوقف، فلا يكتفى بهذه الإنشاء الذي هو مغاير للإنشاء الوقفي.
(مسألة ٢٨) قوله: و هو أولى به ممّن قصد الدخول.
أقول: لاحتمال كون قصده موجباً لبطلان الوقف بالنسبة إليه.
(مسألة ٣٠) قوله: لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً.
أقول: قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل عن ظاهر «التنقيح» الإجماع عليه، و يشكل بما تقدّم من اعتبار القربة. و الجواب: أنّ قصد القربة يتمشّى ممّن يعتقد باللَّه؛ سواء كان مسلماً أم لا.
(مسألة ٣٥) قوله: يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف.
أقول: لا خلاف فيه كما عن «المبسوط»، و تبعه غيره بلا إشكال.
(مسألة ٣٧) قوله: فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين لم يصحّ.
أقول: أي على سبيل الترديد لا على سبيل التخيير.
(مسألة ٣٨) قوله: أمّا الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل.
أقول: بل ممنوع إذا كان فيه تقوية للكفر و تضعيف للمسلمين.
(مسألة ٤٠) قوله: لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين.
أقول: وجه الانصراف مساعدة كلّ ملّة لأهل نحلته، و أمّا لو كان وضع الزمان بحيث لا يشذّ فيه المساعدة لغير أهل نحلته فالانصراف ممنوع.
(مسألة ٤١) قوله: لو وقف على فقراء محلّة أو قرية صغيرة توزّع منافع الوقف على الجميع.