التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٣٩ - خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
و زاد في «الجواهر»: بل في «المسالك»: أنّه كذلك بغير يمين. ثمّ قال: و لو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة كان القول قولها.
و الظاهر صحّة ما ذكراه.
(مسألة ٢٣) قوله: لو زوّج ولده الصغير .. سواء بلغ الولد و أيسر، أم لا.
أقول: و في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه. و يدلّ عليه صحيح الفضل بن عبد الملك و موثّق عبيد و خبر علي بن جعفر[١].
(مسألة ٢٣) قوله: نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه.
أقول: وفاقاً للقواعد؛ لأنّ المؤمنين عند شروطهم، و لدخول المرأة على ذلك. و خلافاً للمسالك؛ لإطلاق النصّ و الفتوى. و استقرب الأوّل في «الجواهر»؛ لعدم ظهور النصوص فيما يشمل هذه الصورة.
(مسألة ٢٤) قوله: استعاد الولد نصف المهر.
أقول: في «الجواهر»: لأنّ الطلاق مملّك جديد للنصف، لا فاسخ لسبب الملك. و في «الشرائع»: أنّ ذلك يجري مجرى الهبة.
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة ١) قوله: لا يوجب الخيار في عقد النكاح، بخلاف سائر العقود.
أقول: ففي «الجواهر»: «لا يصحّ اشتراط الخيار في عقد النكاح اتّفاقاً في «كشف اللثام» و غيره؛ لأنّ فيه شائبة العبادة التي لا يدخلها الخيار، و لأنّ فسخه يفضي إلى ابتذال المرأة و ضررها؛ و لهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبراً.
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٢٨٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٨، الحديث ٢ و ١ و ٤.