التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٣١ - القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
«المستند»: أنّه لم يوجد فيه خلاف، فلا يصغى إلى ما يمكن أن يقال من أنّه تنتفي عنها الاستطاعة بمنع الزوج إذا لم يكن الحجّ مستقرّاً عليها؛ فإنّه لا أثر لمنع الزوج عنه شرعاً بمقتضى النصوص.
(مسألة ٥٢) قوله: و كذا في الحجّ النذري و نحوه.
أقول: إذا انعقد نذره شرعاً، و سيجيء في كتاب النذر عدم انعقاد نذره بدون إذن الزوج.
(مسألة ٥٢) قوله: و في المندوب يشترط إذنه، و كذا الموسّع قبل تضييقه.
أقول: لعدم استلزام منع الزوج عن الموسّع قبل تضييقه ترك الواجب. و لكن يمكن الإشكال فيه بإطلاق النصوص المشار إليها في التعليقة الاولى في هذه المسألة.
(مسألة ٥٣) قوله: و لو كان لها زوج، و ادّعى كونها في معرض الخطر، و ادّعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي.
أقول: لكون كلّ من الدعويين ذا فائدة على حدة لمدّعيها:
أمّا دعوى الزوجة الأمن: فائدتها وصولها إلى الحجّ.
و أمّا دعوى الزوج كون الزوجة في معرض الخطر: فائدتها تمكّنه من الاستمتاع من الزوجة؛ لتعطيل السفر.
(مسألة ٥٥) قوله: و في حجّ التمتّع فالأقوى السقوط و صرفها في الدين.
أقول: وجهه عدم تجويز تفكيك الحجّ و العمرة أحدهما من الآخر في التمتّع.
و استشكل فيه الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه) في التعليقة على «العروة»، قال: و لا يبعد ترجيح الحجّ.