التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٣٨ - ١٣ تزين الرجل بالذهب و الحرير
٢ تزيينه بالحرير.
٣ لبسه للذهب.
٤ لبسه للحرير.
٥ تزيّن الرجل بما تتزيّن به المرأة غير الذهب و الحرير.
٦ تزيّي الرجل بزيّ المرأة، و بالعكس.
٧ لبس لباس المرأة للرجل، و بالعكس.
٨ تأنّث الرجل بعمل الأُنوثية، و بالعكس.
٩ تشبّه كلّ منهما بالآخر بغير ما ذكر.
أمّا الأوّل: حرام بناءً على ما أفتى به السيّد اليزدي (قدّس سرّه) في «العروة». و يدلّ عليه حديث: «و جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء»[١].
و أمّا الثاني: فلا بأس به ما لم يلبسه الرجل.
و أمّا الثالث و الرابع: فلا إشكال في حرمتها بالنسبة إلى الرجال.
و أمّا الثامن و هو اللواط للرجل و المساحقة للمرأة و هو القدر المتيقّن من التشبّه المحرّم.
و السادس: يمكن القول بحرمته، بناءً على شمول بعض الأحاديث الدالّة على حرمة تشبّه الرجل بالمرأة و المرأة بالرجل.
و أمّا الخامس و التاسع: فيدلّ على كراهتهما حديث سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) سئل عن الرجل يجرّ ثيابه، قال (عليه السّلام): «إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء»[٢].
و أمّا السابع: فيدلّ على حرمته ما روي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «كان رسول
[١] وسائل الشيعة ٤: ٤١٤، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٠، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٢، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ٢٣، الحديث ٤.