التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٨٢ - القول في غير الحيوان
بل ربّما يكون عدم دفعه للغاصب مع عدم رضاه بالغصب لا لأجل عدم القدرة، بل لأجل محذور آخر.
(مسألة ٩) قوله: بأن كان المالك الراكب قوياً قادراً على مقاومته.
أقول: بحيث يعدّ ركوبه على الدابّة استيلاءً عليها، و لا يعدّ قيادة القائد لها استيلاءً عليها؛ لضعفه.
(مسألة ١١) قوله: و يجب ردّها، لكن الظاهر أنّه لا يوجب ضمان اليد لا عيناً و لا منفعة.
أقول: و هو في غاية الإشكال؛ لصدق قوله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» و أداؤها بالأداء إلى متولّي الوقف أو الموقوف عليهم أو الحاكم حسب ما ذكره المصنّف في (المسألة ١٩).
(مسألة ١٢) قوله: لو حبس حرّا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد.
أقول: إجماعاً ذكره في «الجواهر».
(مسألة ١٤) قوله: فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان.
أقول: عملًا بقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».
(مسألة ١٥) قوله: و ليس للمالك مطالبة العين.
أقول: و الظاهر أنّ له مطالبتها؛ فإنّ العين لم تخرج عن ملك مالكه ما دام موجوداً و إن سقط عن المالية، و ضمان القيمة بإزاء سقوطها عن المالية.
و بعبارة اخرى: أنّ عينها ملك و إن لم يكن مالًا. و الفرق بينهما واضح، فيجب ردّها إلى مالكها و لا يجوز التصرّف فيها؛ حتّى مع دفع القيمة، إلّا أن يرفضها المالك و يعرض عنها.