التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦١٣ - القول في المصاهرة و ما يلحق بها
ممّا يتّحد معها في الخارج من العناوين الأُخر، فلو انفكّ ذلك العنوان عن العنوان المحرّم لم يبق وجه لكونه محرّماً.
(مسألة ٤) قوله: ثامنها .. لأنّها جدّتك من طرف أبيك.
أقول: أُمّ العمّ و العمّة لك لا يلازمها أن تكون جدّة لك في النسب، بل ربّما تكون غير جدّتك، كما إذا كان عمّك و عمّتك أخاً و أُختاً لأبيك من طرف الأب فقط لا من طرف الامّ، و كانت أُمّهما غير أُمّ أبيك. و كذلك أُمّ الخال و الخالة في النسب لا يلازمها أن تكون جدّة لك، بل ربّما تكون غير جدّتك، كما إذا كان الخال و الخالة أخاً و أُختاً لأبيك من طرف الأب.
و الأولى في مفروض المسألة أن يقال: إنّها إمّا جدّتك أو زوجة جدّك، و كلاهما محرّمان عليك في النسب.
(مسألة ٧) قوله: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات.
أقول: لإطلاق الأدلّة؛ لا سيّما ما دلّ على اعتبار قول النساء فيما لا يجوز النظر إليه للرجال و لا دليل يخصّصه بغير الرضاع، إلّا ما أشار إليه من المرسل في «المبسوط». لكنّ المشهور خلافه، بل خالفه الشيخ بنفسه في باب الشهادات من «المبسوط».
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
(مسألة ٢) قوله: لا يخلو من إشكال.
أقول: فيه إشكال، بل منع من حيث إنّ عمومات النكاح إمضاء لما سبق إليه بناء العقلاء.
و النكاح في الطفولية في سنّ لا يترتّب عليه فائدة النكاح و هي الاستمتاع