التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٤ - القول في وطء البهيمة و الميت
(مسألة ٣) قوله: فادّعى الإكراه .. قبل منه.
أقول: لحديث: «الحدود تدرأ بالشبهات»[١]، و ضعف سندها منجبر بالشهرة.
(مسألة ٤) قوله: فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطرياً.
أقول: و قد أفتى به في «المبسوط». و يدلّ عليه روايتان مرسلتان؛ و هو أحوط و أوفق بأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.
(مسألة ٥) قوله: و قيل يقتل في الرابعة.
أقول: استدلّ الشيخ عليه بالإجماع على أنّ أصحاب الكبائر يقتل في الرابعة.
(مسألة ٧) قوله: و الأقوى عدمه.
أقول: لأنّه قتل خطأ.
القول في وطء البهيمة و الميّت
(مسألة ٤) قوله: بحسب نظر الحاكم، على تأمّل.
أقول: في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه، و عن «كشف اللثام»: الاتّفاق عليه. و يدلّ عليه مرسل ابن أبي عمير[٢]، و هو حجّة كما قرّر في محلّه.
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٤٧، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٢٤، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ٣٦٢، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ٢، الحديث ٢.