التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٣٤ - فصل في المهر
بعد الدخول قال في «الجواهر»: لا خلاف و لا إشكال في فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد؛ لصحيح الحلبي[١].
ثمّ استظهر من كلام الشيخ فساد الشرط دون العقد. و المعروف بين الأصحاب عدم فساد العقد بفساد الشرط فيه.
ثمّ قال: و لا يخلو عن قوّة.
(مسألة ٥) قوله: و كذا لو مات أحدهما قبله.
أقول: و يدلّ عليه صحيح الحلبي[٢].
(مسألة ٦) قوله: الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة.
أقول: قال في «الجواهر»: المشهور نقلًا و تحصيلًا، بل عن «الغنية» و فخر المحقّقين الإجماع عليه: هو ردّ ما تجاوز عن مهر السنّة، قال: و هو الحجّة. مضافاً إلى موثّق أبي بصير[٣].
(مسألة ٨) قوله: سقط ما سمّى لأبيها؛ فلا يستحقّ الأب شيئاً.
أقول: ذلك إذا كان بإزاء التزويج، فيكون جزءاً من المهر. و أمّا إذا كان من قبيل الشرط في التزويج فالظاهر أنّه لا إشكال فيه؛ لجريان «المؤمنون عند شروطهم» في عقد التزويج، كما ذكر في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام)[٤]، و خبر منصور بزرج عن العبد الصالح (عليه السّلام)[٥].
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الباب ٢، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٢٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٧، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.