التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٦ - الأول في أقسامه
(مسألة ٨) قوله: و إن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته.
أقول: لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة.
(مسألة ٨) قوله: لم يثبت عليه حدّ.
أقول: لأنّه لم يقرّ بالزنا.
(مسألة ٨) قوله: لم يثبت عليه حدّ و لا مهر.
أقول: لأنّها أقرّت بعدم الزوجية، فلا يلزم مهر لها؛ لإقرارها على نفسها.
(مسألة ٩) قوله: و يثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى.
أقول: للنصّ المعتبر، و إن كان مخالفاً للقاعدة.
(مسألة ١٠) قوله: لا يخلو من شبهة في المقام.
أقول: لصراحة النصّ في عدم اعتبار الشهادة على الزنا إلّا أن يشهدوا بالرؤية.
(مسألة ١١) قوله: و الأحوط لزومه.
أقول: بل هو الظاهر؛ لاحتمال أن يكون مراد من أطلقه فرداً آخر من الزنا غير الفرد الذي يشهد به سائر الشهود.
القول في الحدّ
و فيه مقامان:
الأوّل: في أقسامه
قوله: الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم.
أقول: لكن يجب أن يكون القتل في زنا المحارم بضربةٍ واحدة بالسيف؛ لذكرها في جميع النصوص الواردة في المسألة.
قوله: الأوّل .. نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها.