التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨١ - القول في اللواحق
القول في اللواحق
و فيها مسائل: (مسألة ١) قوله: يقبل شهادتهنّ.
أقول: لقوية إسماعيل بن أبي زياد[١].
(مسألة ١) قوله: بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها.
أقول: لمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد، و رواية زرارة[٢]، و لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات.
(مسألة ١) قوله: فشهدت النساء بكونها بكراً.
أقول: لكون الشهادة على زناها به شهادة على زناه بها، و كون الشهادة على كونها بكراً شهادة على عدم ارتكابه للزنا معها؛ فقبول الشهادة في أحدهما يستلزم قبول الشهادة في الآخر.
(مسألة ١) قوله: فالظاهر ثبوت حدّ الفرية.
أقول: لعلم الحاكم بكذب شهادتهم بالزنا.
(مسألة ١) قوله: إن ثبت الجبّ علماً، و إلّا فلا يحدّ.
أقول: و إن ثبت بشهادة الشهود لا يحدّ شهود الزنا حدّ الفرية للشبهة الدارئة.
(مسألة ٣) قوله: لا يبعد ترجيح الثاني.
أقول: و يشكل المسألة؛ فإنّ القول الأوّل يوافقه إطلاقات ثبوت الزنا بأربع شهود من الآيات و غيرها.
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ١٢٤، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤٤.