التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٥٨ - القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
(مسألة ٣) قوله: لم يلتفت.
أقول: لقوله (عليه السّلام): «كلّ شيء شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو»[١].
(مسألة ٤) قوله: ممّا لا يفعله المصلّي إلّا بعد الفراغ.
أقول: لو كان ارتكابها بانياً على كونه قد فرغ من الصلاة، و أمّا التعقيب و الاشتغال بصلاة اخرى لا ينفكّان عن البناء على الفراغ من الصلاة.
(مسألة ٦) قوله: و هو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به.
أقول: فإنّ مرجعه إلى الشكّ.
القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
(مسألة ١) قوله: و الأُوليين من الرباعية.
أقول: القاعدة المنصوصة عند الشكّ في ركعات الصلاة الحاكمة على استصحاب عدم الإتيان بالأكثر المستفادة من صحيحة صفوان هي بطلان الصلاة في جميع صور الشكّ في ركعات الصلاة إلّا ما خرج بالنصّ الخاصّ، قال أبو الحسن (عليه السّلام): «إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة»[٢].
و الخارج من هذه القاعدة موارد تختصّ بالركعتين الأخيرتين، و قد بقيت أربعة من الشكوك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، و كذلك جميع الشكوك المفروضة في الركعتين الأوّلتين من الرباعية، و جميع الشكوك المفروضة في الثلاثية و الثنائية تحت القاعدة. و لا تعارض الصحيحة المذكورة إلّا صحيحة علي بن
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢٢٥، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٥، الحديث ١.