التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٩٢ - القول في شرائط صلاة الجمعة
أقول: و الظاهر في هذه الصورة أيضاً الفرق بين ما لو طالت المدّة بحيث كان مضرّاً بالوحدة العرفية، و ما لم يكن كذلك.
(مسألة ٣) قوله: و إن لم يرجع و جاء آخر تجب استئنافها مطلقاً.
أقول: لأنّه لا يصدق أنّه خوطب خمسة بما يشتمل على جميع ما يعتبر فيها.
(مسألة ٥) قوله: و إن كان الأقرب بطلانها.
أقول: فإنّ صلاة الجمعة نوع آخر غير صلاة الظهر، و إن كان أحدهما بدلًا عن الآخر، فإذا انتفت شرط صحّتها بطلت.
(مسألة ٧) قوله: و الأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة.
أقول: لا يترك هذا الاحتياط؛ لما ذكره في «التذكرة» من أنّه يتعيّن الحمد لِلَّه عند علمائنا أجمع.
(مسألة ٧) قوله: و الأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) بعد الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
أقول: بل الصلاة عليهم بالتسمية، كما في صحيحة محمّد بن مسلم من قوله (عليه السّلام): «و الأمر بالتسمية للأئمّة (عليهم السّلام)»[١].
(مسألة ٨) قوله: بل الأحوط أن يكون الوعظ و نحوه من ذكر مصالح المسلمين بلغة المستمعين.
أقول: بل الأقوى، و إلّا لم يحصل الوعظ.
(مسألة ١٠) قوله: يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس.
أقول: للنصّ بذلك.
[١] وسائل الشيعة ٧: ٣٤٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢٥، الحديث ١.