التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٨٥ - الاولى من سب النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) أو أحد الأئمة الاثني عشر وجب قتله
أقول: من وجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل عقلًا، و من عدم جواز التعدّي إلى من لم يثبت كونه مهاجماً شرعاً و عقلًا.
(مسألة ٢١) قوله: فالظاهر جواز دفعه، مراعياً للترتيب مع الإمكان.
أقول: تقدّم الإشكال منه في مثله في (مسألة ١٣).
(مسألة ٢٤) قوله: جاز التوسّل به، بل وجب.
أقول: لكون ترك الدفاع إثماً، و التوسّل بالجائر إذا علم تعدّيه عن المقدار اللازم إعانة على الإثم، و لا إشكال في كون نفس الإثم أشدّ من الإعانة؛ فعند دوران الأمر بين ارتكابهما يتعيّن ترك الإثم بنفسه.
(مسألة ٣٣) قوله: أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي.
أقول: النظر إلى غير العورة و إن كان عن ريبة لا يشمله الحكم في كلام الفقهاء، و الظاهر: أنّ الأدلّة أيضاً لا يشمله. و المعيار النظر إلى ما يجب ستره؛ و هو بدن العورة و القبل و الدبر من الرجل.
(مسألة ٣٥) قوله: لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة.
أقول: فيه إشكال تقدّم توضيحه في تعليقة (المسألة ٣٣).
ملحقات
و ألحقنا هاهنا مسألتين:
الاولى: من سبّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أو أحد الأئمّة الاثني عشر وجب قتله
لوجوه:
١ للإجماع المحكي عن «التذكرة» و ظاهر «المنتهي»، كما عن صريح جماعة.
٢ لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، و لا يرفع إلى السلطان، و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من