التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٨٤ - القول في القسم الثاني
العدوّ في زمن الغيبة من الجهاد؛ لإطلاق الأدلّة و اختصاص النواهي بالجهاد ابتداءً للدعاء إلى الإسلام من دون إمام عادل أو منصوبة. بخلاف المفروض الذي هو من الجهاد من دون اشتراط حضور الإمام و لا منصوبة، و لا إذنه في زمان بسط اليد. و الأصل بقاؤه على حاله. و احتمال عدم كونه جهاداً حتّى في ذلك الوقت مخالف لإطلاق الأدلّة.
(مسألة ١) قوله: على بيضة الإسلام.
أقول: قد فسّر بيضة الإسلام بأصله و مجتمعه.
(مسألة ٣) قوله: لو خيف على زيادة الاستيلاء.
أقول: لو كان العدوّ عدوَّ الإسلام وجب مقاتلته؛ لعموم أدلّة القتال في سبيل اللَّه، بل أدلّة الجهاد؛ لأنّ الاختصاص بإذن الإمام في الجهاد الابتدائي.
و أمّا لو كان المتعدّي لا يريد تضعيف الإسلام، بل له غرض آخر فلا يشمله أدلّة القتال في سبيل اللَّه.
القول في القسم الثاني
(مسألة ٢) قوله: و لو انجرّ إلى قتل المهاجم.
أقول: إذا ترتّب على الدفاع فائدة و لو في تأخير القتل مدّة قليلة.
(مسألة ١٠) قوله: و لو علم أنّه يصير مقتولًا.
أقول: أي المهاجم.
(مسألة ١٢) قوله: و لو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع.
أقول: فيه تأمّل، بل منع. نعم لو كانت المقاتلة غير مفيدة في أصل الدفع، بل كانت مفيدة في تأخير التعدّي كان الدفاع واجباً.
(مسألة ١٣) قوله: و مع عدمه ففيه إشكال.