التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٢٢ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم
(مسألة ٣) قوله: و برأت ذمّته.
أقول: هذا عند الشيعة، و أمّا العامّة فذهبوا إلى بقاء اشتغال ذمّة المضمون عنه و كون الضمان مستلزماً لاشتغال ذمّة الضامن و المضمون عنه كليهما، و كذلك قالوا: إنّ «الضمان» من مادّة «الضمّ»؛ أي ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى، و قال علماؤنا: إنّ «النون» في «الضمان» أصلي و هو لام الفعل. و يشهد له سائر الصيغ المستعملة في باب الضمان؛ من ضمن و يضمن و الضامن و المضمون له و المضمون عنه هكذا.
(مسألة ٤) قوله: لو كان معسراً حاله ثمّ أيسر لم يزل الخيار.
أقول: للاستصحاب.
(مسألة ٥) قوله: يجوز اشتراط الخيار.
أقول: لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم»[١].
(مسألة ٦) قوله: يجوز ضمان الدين حالًا و مؤجّلًا.
أقول: لاشتغال الذمّة بالدين في الحال و إن كان أداؤه مؤجّلًا.
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.