التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٩ - القول في شرائط صلاة الميت
(مسألة ٢) قوله: فالأحوط الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر رجاءً في الأدعية.
أقول: و هو مقتضى قاعدة الاشتغال. و استصحاب عدم الإتيان بالتكبير الثالث مثلًا عند الشكّ بين الاثنين و الثلاث لا يثبت كون ما أتى به أخيراً هو التكبير الثاني حتّى يدعو بعده بالدعاء المعيّن له.
القول في شرائط صلاة الميّت
قوله: و تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام.
أقول: أي على وجه ينطبق على واحد معيّن في الواقع، دون غيره إذا تعدّدت الجنازة.
قوله: و القيام.
أقول: بلا خلاف ظاهراً.
قوله: و أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره.
أقول: بلا خلاف ظاهراً.
قوله: و أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط.
أقول: بلا خلاف ظاهراً.
قوله: و يواري عورته بلبن.
أقول: و يمكن الستر بذلك قبل الوضع في القبر.
(مسألة ١) قوله: من الحدث.
أقول: إجماعاً ظاهراً.
(مسألة ١) قوله: و الخبث.
أقول: لعدم الدليل على اعتبارها و لم يقل به أحد على الظاهر، و إن تردّد في «الذكرى» لكنّه اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى و لا نصّ، بل ربّما يدلّ على