التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥١٤ - فذلكة ما ذكر
و في «الجواهر»: الأقوى الجواز؛ لما تقدّم في (٦).
١٣ غير متساويين من المكيل أو الموزون نقداً يجوز.
١٤ غير متساويين من المكيل أو الموزون نسية في «الشرائع» الأحوط المنع، و في «الجواهر»: الأقوى الجواز؛ لما تقدّم في (٦).
١٥ متساويان أو غير متساويين من الدرهم و الدينار نقداً يجوز.
١٦ متساويان أو غير متساويين من الدرهم و الدينار نسية لا يجوز.
١٧ غير متساويين من غير المكيل و الموزون نسيةً ففي «المقنعة» لا يجوز، و يجوز عند غيره.
فذلكة ما ذكر
مسلّم الحرمة من الصور: ١ بيع المتجانسين من المكيل و الموزون غير متساويين نقداً و نسيةً و متساويين نسيةً.
٢ بيع الدرهم و الدينار بهما (بيع الصرف) نسية.
مورد الاحتياط من الصور: ١ بيع غير المتجانسين من المكيل و الموزون نسية؛ سواء كانا متساويين أم لا.
٢ بيع المتجانسين غير متساويين من غير المكيل و الموزون نسية.
بقي هنا مسائل: (مسألة ١): الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل و الموزون لا يجري الربا في البيع بها، فيجوز التفاضل في البيع بها و إن كان المبيع و الثمن من جنس واحد؛ بأن يكون كلاهما ريالًا إيرانياً أو ريالًا سعودياً أو ديناراً مثلًا.
و لكن يشكل صحّة البيع إذا كان أحد العوضين فرداً معيّناً شخصياً و الآخر