التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٦٥ - القول في نفقة الأقارب
المزبورة، المراد منها ما هو المتعارف في الإنفاق من سدّ العوزة و ستر العورة و ما يتبعهما.
(مسألة ٩) قوله: خصوصاً في الأب.
أقول: و عن «المسالك» حكاية وجوب إعفاف الابن للأب عن بعض الأصحاب؛ لأنّه من وجوه حاجاته المهمّة. و قد أمر القرآن الكريم بمصاحبة الأبوين بالمعروف. و في «الجواهر»: منع ذلك، و أنّ المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين إنّما يراد بها المتعارف من المعروف.
(مسألة ١١) قوله: لو لم ينفق .. و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه، اشتغلت ذمّته به.
أقول: صرّح به في «الشرائع»، و لم ينقل في «الجواهر» من يقول بخلافه.
(مسألة ١٢) قوله: تجب نفقة الولد ذكراً كان أو أُنثى على أبيه.
أقول: و لا تجب نفقته على امّه و إن كانت موسرة، بل جميع نفقته على أبيه؛ للإجماع، و قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ[١].
(مسألة ١٢) قوله: و مع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب.
أقول: لأنّه أب بالنسبة إليه حقيقةً.
(مسألة ١٢) قوله: و هكذا متعالياً؛ الأقرب فالأقرب.
أقول: لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[٢]. و يدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم[٣].
(مسألة ١٢) قوله: و مع عدمهم أو إعسارهم فعلى أُمّ الولد، و مع عدمها أو
[١] الطلاق( ٦٥): ٦.
[٢] الأنفال( ٨): ٧٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٦، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٤.