التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٨
و هو أظهر في المذهب، و قال في «الروضة»: هو الأشهر.
(مسألة ٢) قوله: لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان و لكن امتنعوا كلّا أو بعضاً حلف المدّعى.
أقول: في صحيحة أبي بصير: «إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم، أنّ البيّنة للمدّعي و اليمين على المدّعى عليه. و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على من ادّعى؛ لئلّا يبطل دم امرء مسلم»[١].
(مسألة ٦) قوله: فإذا حلف حكم ببراءته.
أقول: في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع كما في «الغنية».
(مسألة ٦) قوله: و لا يردّ في المقام اليمين على الطرف.
أقول: و على قول الشيخ: يردّ اليمين على الطرف، فإن حلف الزم المنكر بالغرامة، و هو أحوط.
(مسألة ٧) قوله: و الأشبه هو الثاني.
أقول: لما دلّ عليه النصّ ذو أسانيد، فيها صحيح و غيره.
القول في كيفية الاستيفاء
(مسألة ١) قوله: و قيل يجب؛ لوجوب حفظها.
أقول: الظاهر الوجوب عقلًا.
(مسألة ١١) قوله: و لا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف.
[١] وسائل الشيعة ٢٩، ١٥٣، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الباب ٩، الحديث ٤.