التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٦٧ - القول في ركعات الاحتياط
الركعة، فكيف يمكن الحكم بحجّية الظنّ في مجموع الركعة من دون حجّيته في فعل من أفعالها؟! و يدلّ على ذلك النبويان: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليبنِ عليه»[١] و «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب»[٢].
القول في ركعات الاحتياط
(مسألة ١) قوله: لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي.
أقول: لو كان عمداً تبطل الصلاة و تجب إعادة أصل الصلاة، بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط.
(مسألة ٢) قوله: و تكبيرة الإحرام.
أقول: و الدليل على اعتباره و غيره ممّا يعتبر في الصلاة هو الدليل على كونها صلاة مستقلّة بمنزلة الركعة الرابعة إن كانت الرباعية فاقدة للركعة الرابعة، و صلاة نافلة إن لم تكن فاقدة لها في الواقع.
(مسألة ٢) قوله: و لا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.
أقول: لكونها محسوبة الركعة الرابعة من الصلاة و لا سورة فيها. و تجب فيها الإخفات حتّى في البسملة على الأحوط.
(مسألة ٣) قوله: فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.
أقول: لا حاجة إلى إعادة صلاة الاحتياط مع إعادة أصل الصلاة، كما تقدّم منّا في المسألة السابقة.
[١] سنن النسائي ٣: ٢٨، مسند أحمد ١: ٤٥٥/ السطر ١١.
[٢] صحيح البخاري ١: ٢٧٣، صحيح مسلم ٢: ٤٣.