التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦١٧ - القول في الكفر
سنداً، و عن ابن سعيد في «الجامع» العمل بها.
و لكن المشهور عدم إيجابها لبطلان العقد إذا وقع بعده؛ للمستفيضة الواردة في «الوسائل» من أنّه «لا يحرّم الحرام الحلال»[١]، و المراد به عدم انحلال العقد السابق بالحرام اللاحق له.
القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد
(مسألة ١) قوله: من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة.
أقول: لكون موضوع الحكم في النصوص هو النكاح في العدّة مطلقاً.
(مسألة ٤) قوله: لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال.
أقول: لكون الصريح أو منصرف النصوص الواردة في المنع عن التزويج في العدّة هو تزويج غير الزوج صاحب العدّة.
(مسألة ٥) قوله: بل لا يخلو من قوّة.
أقول: لإطلاق النصوص، و لكن لا يبعد انصرافها إلى خصوص الدخول الواقع في مدّة العدّة؛ لمناسبة الحكم و الموضوع.
القول في الكفر
قوله: أشهرها المنع في النكاح الدائم و الجواز في المنقطع.
أقول: عن الشيخ في «المبسوط» قال: قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابية و وطءها بملك اليمين.
[١] راجع وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب ٨.