التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٣٤ - القول في شرائط إمام الجماعة
فالإتيان بالسجود بقصد المتابعة لا ينفكّ عن قصد السجود الصلاتي. و الأمر بالعود إلى السجود للمتابعة يستلزم إلغاء رفع رأسه من السجود قبل الإمام في صورة السهو و جعله بمنزلة العدم.
(مسألة ١٣) قوله: فبان أنّها الاولى حسبت ثانية.
أقول: بل حسبت متابعةً؛ لعدم اعتبار قصد الاولى و الثانية في السجدتين.
(مسألة ١٤) قوله: لا يخلو من وجه.
أقول: زيادة الركوع و إن كان مبطلة للصلاة عمداً و سهواً، لكن دلّ موثّق ابن فضّال[١] باغتفارها في صورة الظنّ بركوع الإمام، و يشمل صورة القطع به بطريق أولى.
القول في شرائط إمام الجماعة
قوله: و طهارة المولد.
أقول: و مع الشكّ فالأقوى جواز الإمامة.
قوله: بل إمامة غير البالغ و لو لمثله محلّ إشكال.
أقول: عندي ذلك محلّ إشكال؛ لعدم تحقّق العدالة المعتبرة في الإمام في غير البالغ؛ لعدم صدقها على من ليس له صلاحية المعصية، كالملك و الحيوان حيث لا يصدق العادل عليهما.
قوله: و الذكورة إذا كان المأموم ذكراً.
أقول: بل الأحوط الترك و إن كان المأمومون نساء. لكن الأظهر الجواز في هذه الصورة؛ لكون الأحاديث الدالّة على عدم جواز إمامة النساء للنساء مخالفاً للمشهور و معرضاً عنها من وجهين: من حيث كون المشهور جواز إمامة النساء
[١] وسائل الشيعة ٨: ٣٩١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٨، الحديث ٤.