التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٠١ - القول في القيام
(مسألة ١) قوله: الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء.
أقول: و إن كان مقتضى البراءة جوازه و عدم كون المسألة من مصاديق دوران الأمر بين التعيين و التخيير؛ لكون الشكّ في وجوب ذكر الألف مطلقاً أم لا. و لكن لا يترك الاحتياط بترك الوصل؛ لجريان السيرة القطعية على القطع.
(مسألة ٢) قوله: أو بالتوزيع.
أقول: للإطلاق المقامي في الروايات، و إن كان الأحوط جعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة، أو قصد الذكر المطلق من التكبيرات التالية لتكبيرة الإحرام.
القول في القيام
(مسألة ٦) قوله: أن يكون إيماؤه للسجود جالساً.
أقول: و ذلك لوجوب الجلوس بعد السجدة.
(مسألة ٦) قوله: الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته.
أقول: للأمر به في موثّق سماعة[١]، المؤيّد بنقل الإجماع في «المنتهي» في باب السجود بقوله: «لو تعذّر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه، ذهب إليه علماؤنا أجمع»[٢]. و يحتمل اختصاصه بما إذا أمكن وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته دون العكس. و أمّا عدم الجزم بالوجوب لكونه معارضاً بصحيح زرارة[٣] و مصحّح الحلبي[٤] المستفاد منهما الاستحباب؛ للتعبير فيهما بالأفضل و الأحبّ.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٢، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ٥.
[٢] منتهى المطلب ١: ٢٨٨/ السطر ١٣.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٤، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١٥، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٤٨١، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ٢.