التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٠ - القول في المسروق
أقول: لكون العين باقية في ملك المؤجر، و إنّما المنتقل إلى المستأجر بالإجارة هي المنفعة.
(مسألة ٨) قوله: سقط الحدّ إلّا أن تقوم البيّنة.
أقول: لكون ذلك موجباً للشبهة الدارئة للحدّ، و إن كان مقتضى الأصل عدم الهبة و عدم الإذن.
القول في المسروق
(مسألة ١) قوله: ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً.
أقول: و هو المعمول به و المفتى به بين العامّة و الخاصّة إلى زماننا هذا، و ما سواه معرض عنه لا يمكن العمل بما دلّ عليه.
(مسألة ٨) قوله: الأشبه و الأحوط هو الثاني.
أقول: بل الأشبه هو الأوّل؛ لكون السرقة من الإصطبل المقفّل، و إنّما تحقّق بعد هتك الحرز و كسر القفل.
(مسألة ١١) قوله: الأحوط، بل الأقوى عدم القطع.
أقول: لا قوّة فيه؛ لما تقدّم في التعليقة السابقة.
(مسألة ١٣) قوله: لو سرق حرّا كبيراً.
أقول: لعدم كون الحرّ ملكاً.
(مسألة ١٤) قوله: و لو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه.
أقول: فإنّه لا يصدق هتك الحرز مع تجويز الشرع لدخوله فيه.
(مسألة ١٥) قوله: فيه تردّد.
أقول: فإنّ الظاهر أنّ نصف الخمس بناءً على أنّه ملك له (عليه السّلام) ملك له بما أنّه إمام.