التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٧٩ - المقدمة الثانية في القبلة
الحكيم (قدّس سرّه) في وجهه من كون دليل اعتبار الظنّ موجباً لتنزيله منزلة اليقين غير صحيح لكون القطع و اليقين هنا موضوعياً أُخذ في موضوع الحكم، و لا يمكن أن يتكفّل دليل اعتبار الظنّ على تنزيله منزلة اليقين إلّا في طريقيته، كما بيّنوه في محلّه.
(مسألة ١٥) قوله: أو الترابية و غيرها.
أقول: فإنّ اعتبار سائر المقدّمات و الشرائط يسقط مع ضيق الوقت. أمّا الطهارة فهي معتبرة مطلقاً، و لا تصحّ الصلاة بدونها أبداً. فمع عدم كفاية الوقت لتحصيل الطهارة لأجل طروّ الحيض يستند ترك الصلاة إليه، فيشمله أدلّة عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض.
(مسألة ١٦) قوله: و لو كان المؤذّن عدلًا عارفاً.
أقول: الظاهر كفاية أذان الثقة، و عدم كفاية أذان العارف و العدل إذا لم يفد الوثوق بدخول الوقت.
(مسألة ١٦) قوله: يجوز له التعويل.
أقول: لا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٦) قوله: على الظنّ به.
أقول: في إطلاقه منع، و إنّما يكتفى به إذا كان حرجاً في تحصيل اليقين، و أمّا إذا أمكن تحصيله و لو بالصبر و تأخير الصلاة فالاكتفاء بالظنّ بعيد جدّاً.
المقدّمة الثانية: في القبلة
(مسألة ٢) قوله: و يعوّل على قبلة بلد المسلمين.
أقول: للإجماع و السيرة القطعية.
(مسألة ٣) قوله: فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى.
أقول: لا ملزم لهذا الاحتياط بعد الحكم بصحّة الصلاة الأُولى إذا صلّاها إلى