التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٨١ - المقدمة الثالثة في الستر و الساتر
(مسألة ٢) قوله: لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء.
أقول: لكنّه لو احتاج سترها إلى زمان معتدّ به فالأظهر بطلان الصلاة بالانكشاف في زمان العلم به؛ لمنع جريان حديث لا تعاد بالنسبة إلى الانكشاف في زمان العلم به في أثناء الصلاة.
(مسألة ٤) قوله: حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
أقول: لا دليل على اشتراط ستر ما يزيد على ما يستره الخمار.
(مسألة ٧) قوله: و القطن و الصوف غير المنسوجين.
أقول: لا يشترط في صدق الثوب كونه منسوجاً، بل و لو صنع من القطن و الصوف ما يمكن لبسه و لو بغير النسج جاز الصلاة فيه؛ حتّى في حال الاختيار. و أمّا ما لا يعدّ ثوباً ففيه إشكال في حال الاختيار.
(مسألة ٧) قوله: و إن لا ينبغي ترك الاحتياط في الأوّلين.
أقول: بل الظاهر عدم جوازه في حال الاختيار.
(مسألة ٨) قوله: الثاني الإباحة؛ فلا يجوز في المغصوب.
أقول: قال في «مفتاح الكرامة»: «فلو صلّى في المغصوب بطلت صلاته. و أجمع العلماء على بطلانها كما في «الناصريات» و «الغنية» و «نهاية الإحكام» و «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس». و نسبه في «المنتهي» إلى علمائنا، و في «المعتبر» إلى الثلاثة و أتباعهم، و في «جامع المقاصد» و «العزّية» و «إرشاد الجعفرية» و «روض الجنان» الإجماع إذا كان ساتراً، و في «الكافي» عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحّة الصلاة فيه»[١].
أقول: «الناصريات» للسيّد المرتضى علم الهدى (قدّس سرّه)، و عبارته في (مسألة
[١] مفتاح الكرامة ٢: ١٥٧/ السطر ٢٠.