التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٦٢ - القول في نفقة الأقارب
(مسألة ٢٠) قوله: و لا يدفع إلى الأقارب إلّا ما يفضل عن نفقتها؛ أي الزوجة.
أقول: ففي «الشرائع» نفقة الزوجة معاوضة تثبت في الذمّة.
القول في نفقة الأقارب
(مسألة ١) قوله: يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين.
أقول: ففي «الشرائع» إجماعاً، و في «الجواهر» و نصوصاً مستفيضة، و قال: و تجب النفقة على الوالدين، و لو كانا فاسقين أو كافرين، بلا خلاف أجده فيه، بل عن جماعة الإجماع عليه.
(مسألة ١) قوله: و آباؤهما و أُمّهاتهما و إن علوا.
أقول: و في «الشرائع»: في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أُمّهاتهم تردّد، أظهره الوجوب، و هو ظاهر الأصحاب. بل و عن كتاب المقدّس البغدادي حكاية الإجماع عليه.
و استدلّ عليه في «الجواهر»: بالظنّ إن لم يكن القطع بإرادة الأعمّ منهم و منهنّ عن الوالدين و الأبوين. و استشعره ممّا ورد في الزكاة أنّها لا تعطى الجدّ و الجدّة، مع انعقاد الإجماع و استفاضة النصوص على حرمتها لواجبي النفقة.
(مسألة ١) قوله: و على الأولاد و أولادهم، و إن نزلوا.
أقول: و استدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم في آباء الأبوين و أُمّهاتهم بقوله تعالى وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ[١].
(مسألة ١) قوله: و لا يجب على غير العمودين من الأقارب.
أقول: و في «الجواهر»: لا خلاف محقّق فيه، بل في «الرياض» الإجماع
[١] الإسراء( ١٧): ٣١.