التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٥٠ - القول فيما يترتب على الإفطار
(مسألة ١٢) قوله: الثاني إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النية.
أقول: لكون موضوع الكفّارة هو الإفطار، و المفروض أنّه لم يتحقّق الإفطار، و إن بطل الصوم لعدم النية.
(مسألة ١٢) قوله: الرابع .. بل أو عاجزاً على الأحوط.
أقول: بل لا يخلو عن قوّة؛ لإطلاق النصّ. و أمّا دعوى الانصراف إلى القادر فغير مسموعة.
(مسألة ١٢) قوله: الرابع .. لا يخلو من قوّة أيضاً.
أقول: لعدم شمول النصّ المقيّد بالمراعاة على صورة عدم المراعاة، بل يشمله إطلاق صدره: «إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل، ثمّ عاد فرأى الفجر، فليتمّ صومه و لا إعادة عليه»[١].
(مسألة ١٢) قوله: الرابع .. و أمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن.
أقول: فإنّ صحيحة معاوية بن عمّار النافية للقضاء مع المراعاة التي يمكن دعوى شمولها على الواجب المعيّن يختصّ بشهر رمضان، بقرينة قوله (عليه السّلام): «ثمّ تتمّ يومك ..»[٢]؛ فإنّ الإمساك مع بطلان الصوم يختصّ بصوم شهر رمضان فالواجب المعيّن غير صوم شهر رمضان يبقى تحت القاعدة؛ من بطلان الصوم بارتكاب المفطر.
(مسألة ١٢) قوله: السابع .. كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد.
أقول: بل ثقة، و النسبة بين العدل و الثقة عموم من وجه.
(مسألة ١٢) قوله: الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١١٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤٤، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١١٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٤٦، الحديث ١.