التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٦٠ - القول في صوم الكفارة
أقول: للآية.
قوله: و منها .. و كفّارة قتل الخطأ.
أقول: للآية.
قوله: و منها .. و كفّارة الإفطار.
أقول: كما تقدّم.
قوله: و منها .. و كفّارة اليمين.
أقول: للآية.
قوله: و منها .. و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب.
أقول: لرواية خالد بن سدير[١].
قوله: و منها .. و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده.
أقول: لرواية خالد بن سدير أيضاً.
قوله: و منها .. كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب.
أقول: الكلام فيها و كفّارات الصيد موكول إلى محلّه.
قوله: و منها .. و كفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع.
أقول: و هو الأشهر؛ لرواية سماعة[٢]. و القول الآخر: أنّ كفّارته مرتّبة؛ لصحيحتي زرارة[٣] و أبي ولاد[٤] المحمولتين على الاستحباب جمعاً.
قوله: و منها .. و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب.
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٢، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب ٣١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٦، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٨، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٦.