التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٦٠ - القول في واجبات منى
أقول: المشهور الصحّة، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيها. و يدلّ عليها رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بناءً على رواية «الكافي»[١]، و عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بناءً على رواية «التهذيب»[٢]: فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة، و لم يبت بها حتّى أتى منى، قال: «يرجع»، قلت: إنّ ذلك قد فاته، فقال: «لا بأس».
(مسألة ٤) قوله: الثاني عشر .. صحّ على الأقوى.
أقول: صحّ إذا أدرك في الليلة عرفات ثمّ مشعر.
القول في واجبات منى
(مسألة ٢) قوله: الثالث أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله.
أقول: على الأحوط.
(مسألة ٦) قوله: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
أقول: أي ليلة العيد، و أمّا الليلة الحادية عشر فقد رخّص صاحب «الجواهر» الرمي فيها بالنسبة إلى ذوي الأعذار كالخائف و المريض، قال: «و لا فرق في الليل بين المتقدّم و المتأخّر؛ لعموم النصوص و الفتاوى، كما اعترف به في «كشف اللثام». و لكن في «المدارك»: الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلًا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته»[٣].
أقول: النصوص الدالّة على رمي النساء ليلًا تختصّ بليلة العيد؛ لاشتمالها
[١] الكافي ٤: ٤٧٣/ ٥، وسائل الشيعة ١٤: ٤٧، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ٢٥، الحديث ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٢/ ٩٩٢، وسائل الشيعة ١٤: ٤٦، كتاب الحجّ، أبواب الوقوف بالمشعر، الباب ٢٥، الحديث ٥.
[٣] جواهر الكلام ٢٠: ٢٠.