التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٣٨ - القول في الوصية بالحج
(مسألة ١٥) قوله: و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ.
أقول: و هو خيار تعذّر التسليم.
(مسألة ١٦) قوله: و الأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
أقول: لا يخلو الإجزاء عن وجه، و به أفتى الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه) في تعليقة «العروة».
(مسألة ١٧) قوله: بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب، و إن كان عليه الواجب.
أقول: إذا لم يكن فرق بين الحجّ المأتي به مندوباً و الحجّ الواجب في الكيفية لا يبعد انطباقه عليه؛ لصدور قصد امتثال أمر المولى منه، و إن تخيّل كون طلبه ضعيفاً و كان شديداً في الواقع. كسائر موارد الامتثال إذا قصد الامتثال بقصد كون الأمر ندبياً و كان إيجابياً في الواقع يحصل به الامتثال واقعاً و يجزيه عن الأمر الواقعي المتعلّق به.
القول في الوصية بالحجّ
(مسألة ٣) قوله: نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ.
أقول: بل الأحوط وجوب الفحص حتّى يحصل له الوثوق بعدم وجوده أو عدم حصول الاطّلاع عليه عادةً.
(مسألة ٥) قوله: فإن لم يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت.
أقول: بل توقّفت على إجازة الورثة.
(مسألة ١١) قوله: و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا.
أقول: أي لم يعلم أنّه يزيد على الثلث أم لا.
(مسألة ١٢) قوله: لو مات الموصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة.
أقول: المسألة محلّ إشكال.