التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٢٧ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم
كتاب الوقف و أخواته
(مسألة ٣) قوله: الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق ..
أقول: بمعنى كفاية عمل يدلّ على إنشاء الوقف و كان ظاهراً فيه كظهور اللفظ.
(مسألة ٤) قوله: يشكل الاكتفاء به.
أقول: للإشكال في ظهوره في الوقف المؤبّد.
(مسألة ٦) قوله: كالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوهما.
أقول: و إن كان الأحوط اعتبار القبول فيها.
(مسألة ٦) قوله: فالأحوط اعتباره فيه.
أقول: بل الأقوى؛ لعدم صحّة تمليك أحد بغير قبوله؛ فإنّ الناس مسلّطون على أنفسهم.
(مسألة ٦) قوله: لكن الأقوى عدم اعتبار القبول.
أقول: بل الأقوى اعتباره، كما تقدّم.
(مسألة ٧) قوله: و إن كان الأحوط اعتباره مطلقاً.
أقول: لا يترك؛ لدعوى الإجماع عليه في «الغنية» و «السرائر»، و لعلّ اعتباره في ترتّب الثواب عليه و صدق الصدقة الجارية عليه كما ورد إطلاقها على الوقف في الأحاديث كثيراً.